azetarr عضو جديد ||مرحبا به||
عدد الرسائل : 2 العمر : 33 نقاط : 56850 تاريخ التسجيل : 02/11/2008
| موضوع: الحج فرض مرة واحدة في العمر 2008-11-29, 15:25 | |
| الحج فرض مرة واحدة في العمر
|
<table dir=ltr height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=183 align=right border=0><tr><td vAlign=top><table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td bgColor=#ffffff> </TD> <td vAlign=top align=left width=7 background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg> </TD></TR> <tr><td vAlign=top align=left background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg height=7> </TD> <td vAlign=top align=left> </TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE> أجمع المسلمون على أن الحج من فرائض الإسلام مرة في العمر، وما زاد على المرة فهو مندوب. دليل ذلك قوله تعالى: ''وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا'' آل عمران آية .697 وفي حديث أبي هريرة قال: ''خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه'' مسلم 2/.975 يستحب كل خمس سنين يتأكد طلب الندب بإعادة الحج مرة كل خمس سنين، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ''قال الله: إن عبدا أصحَحت له جسمه، ووسّعت عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يغد، إليّ لمحروم'' موارد الظمآن ص .239 ومن فرض الكفاية على جميع المسلمين إحياء الموسم في كل سنة بالحج والعمرة وتعمير البيت، ويأثم المسلمون جميعا بتركه. الحج يجب على الفور الصحيح عند علمائنا أن الحج يجب على الفور إذا توفرت شروط وجوبه لحديث النبي ص صلى الله عليه وسلم: ''من كُسر أو عرج فقد حلّ، وعليه الحج من قابل'' رواه أبو داود 2/.173 فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من منعه مانع من إتمام الحج بعد أن بدأه، أمره بالحج في العام الذي يليه من غير تأخير، وهذا يدل على أنه واجب على الفور. وقال صلى الله عليه وسلم: ''من أراد الحج فليتعجل'' سنن أبي داود رقم 1742، ورواه الحاكم في مستدركه1/448 وقال حديث صحيح وأقره الذهبي. وهناك قول آخر لعلمائنا وهو أن الحج يجب على التراخي، ولا يأثم المستطيع للحج على التأخير سنة أو أكثر، إلا أن يخاف الفوات لكِبر سنه أو مرضه، فإنه يتعين عليه الإسراع إلى الحج والمبادرة، ويأثم على تأخيره حينئذ إن كان مستطيعا. وحجة هذا القول أن الحج فرض في السنة السادسة للهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، ولو كان الحج واجبا على الفور ما أخّر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة. ومن قال إن الحج يجب على الفور يرى أن الحج فرض في السنة التاسعة بقول الله تعالى: ''ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا'' آل عمران آية 97، وقد نزلت عام الوفود في السنة التاسعة. والذي نزل في السنة السادسة هو قول الله تعالى ''وأتموا الحج والعمرة لله'' من سورة البقرة، وهو لا يدل على وجوب الحج، وإنما يدل على وجوب إتمامه لمن بدأ فيه.. انظر مواهب الجليل 2/.473 معنى الاستطاعة والاستطاعة معناها القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقة كبيرة، مع الأمن على النفس والمال. فإن كان المسافر لا يأمن على نفسه بأن كان الطريق مخيفا، يخاف فيه الهلاك، فلا يجب عليه الحج. وكذلك إذا كان لا يأمن المسافر على ماله لوجود ظالم في الطريق يأخذ المال قهرا، فلا يجب الحج أيضا.. انظر الشرح الكبير على خليل 2/.6 الاستدانة للحج لا يجب على غير المستطيع أن يستدين ليحج، ويحرم عليه أن يستلف إذا لم يكن له مال منتظر يوفي به في دينه، فإن كان له مال جاز له التسلف. الاستطاعة في حق الأعمى والأعمى في الاستطاعة مثل البصير، إذا كان يقدر على المشي وحده من غير قائد، فإن كان لا يقدر إلا مع قائده فيجب عليه أن يؤجر قائدا إذا كان يقدر على الأجرة، فإن لم يقدر سقط عنه الحج، إذ لم يجد متطوعا يعينه على الحج. وهذا حكم الأعمى من الرجال، أما المرأة فيسقط عنها الحج، ولا يجب عليها أن تتخذ من يقودها.. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/.6 حج الصبي يصح حج الصبي ويقع منه نفلا، ويثاب عليه، ويثاب عليه وليّه الذي أمره به وساعده عليه، وأحسن تربيته. ففي الصحيح من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج، قال: ''نعم ولك أجر'' مسلم 2/.974 وإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج حجة الفرض، ولا يكفيه حجه قبل البلوغ، ففي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، عليه حجة أخرى'' عزاه في مجمع الزوائد 3/209 للطبراني في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح. الحج بالمال الحرام إذا كان المال من حرام، مثل الغصب والسرقة والرشوة وأراد جامع هذا المال أن يحج به، فإن أكثر العلماء يقولون هو آثم بالسرقة والرشوة ولكن حجه صحيح. والحج الصحيح ليس معناه أنه مقبول عند الله تعال ، بل معناه استوفى شروط الحج. ومن العلماء من يرى أن الحج بالمال الحرام لا يصح، لأن السبب غير مشروع، فلا تترتب عليه آثاره. وعن الإمام مالك رواية توافق هذا القول.. انظر مواهب الجليل 2/.528 والذي يريد أن يكون حجه مبرورا ودعاؤه مقبولا عليه أن يطيّب نفقة حجه، ويطيب مطعمه، ومشربه، قال تعالى: ''وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى'' البقرة .197 وفي الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: ''يا أيها الناس، إن الله طيّب لا يقبل إلاّ طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ''يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم'' وقال: ''يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم''.. ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمُدّ يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك'' مسلم8/.703 معنى الإحرام من أركان الحج الإحرام. ومعناه: نية الحج والدخول فيه لمن يريد أن يحرم بالحج وحده. أو نية الحج والعمرة لمن يريد أن يحرم بالحج والعمرة معا. ويسمى هذا قارنا. وكثيرا ما يخلط الناس بين معنى الإحرام، ومعنى التجرّد من المخيط والمحيط في الحج. فيظنون أن الإحرام هو التجرّد من الملابس ولبس ''الفوطة''، مع أن التجرّد أمر آخر ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب لمن قدر عليه، تلزم في تركه الفدية. فمن نوى الحج بقلبه فهو محرم، وإن لم يتجرّد ويلبس ثياب الإحرام. مكان الإحرام مكان الإحرام، وهو ما يسمى بالميقات المكاني للحج أو العمرة، يختلف باختلاف الجهات التي يوجد فيها من يريد الإحرام، ولا يخرج عن الحالات الآتية: - ذو الحليفة (أبيار علي) وهذا هو مكان الإحرام، لمن كان قادما إلى مكة المكرمة من جهة المدينة المنورة. وهو المكان الذي أهلّ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع. - الجحفة: تقع بين مكة والمدينة إلى الشمال الغربي من مكة. وهي لمن قدم من مصر والمغرب والشام وإفريقيا وأوروبا الغربية، ومن قدم من المدينة يحرم من رابغ، لأنها من أعمال الجحفة، ومتصلة بها، وعليه يكون الإحرام منها، إحراما من أول الميقات وليس قبله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام من ''رابغ'' مكروه، لأنه إحرام قبل الميقات، لأن بين رابغ والجحفة (17) كلم. انظر التاج والإكليل 3/18 ومواهب الجليل 3/.21 - ''يلملم'' لأهل اليمن والهند وأندونيسيا وبلاد جنوب شرق آسيا، وتقع جنوب مكة. - ''قرن المنازل'' شمال شرقي مكة، لأهل النجد ومن كان في جهتها. - ''ذات عرق'' شمال شرقي مكة، وهي لأهل العراق وإيران والبلاد الشرقية. - من كان مسكنه بين هذه الأماكن وبين مكة خارج حدود الحرم، فإنه يحرم من بيته أو من أقرب مسجد له. - من كان مقيما في مكة، أو حولها داخل الحرم، مثل منى ومزدلفة، يندب له الإحرام من المسجد الحرام، إذا كان يريد الإحرام بالحج مفردا، فإن كان يريد الإحرام بالحج والعمرة معا ''قارنا'' أو بالعمرة وحدها، فيجب عليه أن يخرج خارج حدود الحرم، مثل الجعرانة أو التنعيم، ليحرم منه، ليكون قد جمع في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم، لأن كل إحرام لا بد له من الجمع بين الحل والحرم، وإحرامه بالحج يتم له فيه الجمع بين الحل والحرم في عرفة، لأن عرفة في الحل. وكل من مر بميقات من المواقيت المتقدمة أو مر محاذيا له، ببرّ أو بحر أو جو، وجب عليه أن يحرم منه، ولو لم يكن من أهل ذلك الميقات، إلا أهل المغرب ومصر ومن في وجهتهم، إذا مرّوا على ميقات أهل المدينة (ذي الحليفة) فإنه يندب لهم الإحرام، ولا يجب عليهم لأنهم يمرون فيما بعد على ميقاتهم الأصلي وهو الجحفة. والدليل على تحديد المواقيت لكل أهل بلد على النحو المتقدم ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ''إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة'' البخاري مع فتح الباري 4/.130 وفي الصحيح ''أنه لما فتحت العراق حد عمر لأهلها ذات عرق ليحرموا منها'' البخاري مع فتح الباري 4/.132 |
عدل سابقا من قبل azetarr في 2008-11-29, 15:30 عدل 1 مرات | |
|
azetarr عضو جديد ||مرحبا به||
عدد الرسائل : 2 العمر : 33 نقاط : 56850 تاريخ التسجيل : 02/11/2008
| موضوع: رد: الحج فرض مرة واحدة في العمر 2008-11-29, 15:28 | |
| salam la 9ad wajato lakhom mawdou3 lhaj waatama lakom 9ira hassan waisstifa min tatbi9 af3alikom | |
|
ilham عضوة نشيطة
عدد الرسائل : 185 العمر : 33 نقاط : 57730 تاريخ التسجيل : 15/08/2008
| موضوع: رد: الحج فرض مرة واحدة في العمر 2008-12-02, 07:15 | |
| o malk assa7bi mamchitti lih had le 3am | |
|
elfatih ¤ المدير المتواضع ¤
عدد الرسائل : 824 العمر : 33 نقاط : 62279 تاريخ التسجيل : 05/06/2007
| موضوع: رد: الحج فرض مرة واحدة في العمر 2008-12-09, 05:09 | |
| مرحبا بك في منتدى أولوز أول مشاركة لك في المنتدى رائعة واصل معنا لديك المستقبل هنا
الله يعطيك شي حجة مباركة | |
|
baymik عضو فعال
عدد الرسائل : 160 العمر : 34 نقاط : 56741 تاريخ التسجيل : 16/11/2008
| موضوع: رد: الحج فرض مرة واحدة في العمر 2008-12-13, 13:35 | |
| chokran 3la had les informations
| |
|